الشهيد الأول
340
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ويعارض بخبر ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله في الوقت الثاني من المغرب قبل سقوط الشفق ) ( 1 ) . وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( وقت المغرب من حيث تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ) ( 2 ) . فتحمل أخبار التضيق على الأفضلية جمعا . السابعة : أول وقت المغرب غروب الشمس بالاجماع ، ويمتد الفضيلة إلى غيبوبة الشفق المغربي ، والاجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر أدائها مع العشاء ، لخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : واثنتان أول وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، الا ان هذه قبل هذه ( 3 ) . ويختص المغرب من أول الوقت بقدر أدائها ، ثم يشترك مع العشاء إلى انتصاف الليل فيختص العشاء بأربع ، كما قلناه في الظهرين ، لخبر داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) . والشيخان والقاضي وأبو الصلاح : وقت المختار إلى غيبوبة المغربية ، والمضطر إلى ربع الليل ( 5 ) ، لتقدير التأخير إلى المشعر به ، ولخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام : ( فإنك في وقت إلى ربع الليل ) ( 6 ) وعنه بلفظ آخر : ( فلك ان تؤخرها إلى ربع الليل ) ( 7 ) ، ويحمل على الفضيلة . الثامنة : يعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية في الأشهر ، قال في
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 257 ح 1022 ، الاستبصار 1 : 263 ح 949 . ( 2 ) التهذيب 2 : 257 ح 1023 ، الاستبصار 1 : 263 ح 948 . ( 3 ) التهذيب 2 : 27 ح 78 ، الاستبصار 1 : 262 ح 941 . ( 4 ) التهذيب 2 : 28 ح 82 ، الاستبصار 1 : 263 ح 945 . ( 5 ) المقنعة : 93 و 95 ، المبسوط 1 : 75 ، النهاية : 59 ، المهذب 1 : 69 ، الكافي في الفقه : 137 . ( 6 ) التهذيب 2 : 30 ح 91 . ( 7 ) التهذيب 2 : 31 ح 94 ، الاستبصار 1 : 267 ح 964 .